محمد حسين الحسيني الجلالي
379
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1022 ] وبالاسناد إلى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَطئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ تَهَبْهَا لَهُ ؟ قَالَ : « هُوَ زَانٍ ، عَلَيْهِ الرَّجْمُ » . ( وسائل الشيعة 28 : 80 ) [ 1023 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليه السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَهَبَتْهَا لِي ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَأرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ ، فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عليه السلام الْحَدَّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 80 ) الفرع الخامس : فيمن زَنى بذات مَحْرَم [ 1024 ] ( ت د س - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال : « بينا أنا أطوفُ يوماً على إبل ضلَّت لي ، رأيت فوارِسَ معهم لواءٌ دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه ، فسألت عن ذنبه ؟ فقالوا : عَرَّسَ بامرأةِ أبيه ، وهو يقرأ سورة النساء ، وقد نزل فيها : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ « 1 » » . وفي رواية قال : « مَرَّ بي خالي أبو بُرْدَة بنُ نِيَارٍ ، ومعه لِواءٌ فقلت : أين تُريد ؟ فقال : بعَثني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوَّجَ امرأةَ أبيه : أن آتِيَهُ برأسِهِ » . أخرج الترمذي الرواية الثانية . وأخرج أبو داود الروايتين وقال في الثانية : « عَمِّي » بدل « خالي » وقال فيها : « أن أضْربَ عُنُقَهُ وآخُذ ماله » وقال : « نكح » بدل « تزوّج » . وكذلك قال النسائي . ( جامع الأصول 4 : 275 ) [ 1025 ] ( عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من وَقع على ذات محرم - أو قال : من نكح ذات محرمٍ - فاقتلوهُ » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 4 : 275 )
--> ( 1 ) . النساء : 22 .